( فصل ) :
وأما نفقة الرقيق فالكلام في هذا الفصل في مواضع : في
بيان وجوب هذه النفقة ، وفي بيان سبب وجوبها ، وفي بيان شرط الوجوب ، وفي بيان مقدار الواجب ، وفي بيان كيفية الوجوب .
أما الأول فوجوبها ثابت
[ ص: 39 ] بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب فقوله عز وجل {
أو ما ملكت أيمانكم } معطوفا على قوله {
وبالوالدين إحسانا } أمر بالإحسان إلى المماليك ومطلق الأمر يحمل على الوجوب ، والإنفاق عليهم إحسان بهم فكان واجبا ويحتمل أن يكون أمرا بالإحسان إلى المماليك أمرا بتوسيع النفقة عليهم ; لأن المرء لا يترك أصل النفقة على مملوكه إشفاقا على ملكه وقد يقتر في الإنفاق عليه لكونه مملوكا في يده فأمر الله عز وجل السادات بتوسيع النفقة على مماليكهم شكرا لما أنعم عليهم حيث جعل من هو من جوهرهم وأمثالهم في الخلقة خدما وخولا أذلاء تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم .
وأما السنة فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالمملوك خيرا ويقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1133أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن الله تعالى يقول { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14509الصلاة وما ملكت أيمانكم وجعل صلى الله عليه وسلم يغرغر بها في صدره وما يقبض بها لسانه } وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة ، وأما المعقول فهو عبد مملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه ; لهلك .