( فصل ) :
وأما
شرط وجوبها فهو أن يكون الرقيق مملوك المنافع والمكاسب للمولى فإن لم يكن فلا تجب عليه نفقته فيجب على الإنسان نفقة عبده القن والمدبر وأم الولد ; لأن أكسابهم ملك المولى ، ولا تجب عليه نفقة مكاتبه ; لأنه غير مملوك المكاسب لمولاه .
ألا ترى أنه أحق بكسبه من مولاه فكان في مكاسبه كالحر ; فكانت نفقته في كسبه كالحر وكذا معتق البعض ; لأنه بمنزلة المكاتب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما : حر عليه دين والعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر - نفقته على صاحب الخدمة لا على صاحب الرقبة ; لأن منفعته لصاحب الخدمة ، ونفقة عبد الرهن على الراهن ; لأن ملك الذات والمنفعة له ، ونفقة عبد الوديعة على المودع لما قلنا ، ونفقة عبد العارية على المستعير ; لأن ملك المنفعة في زمن العارية له ; إذ الإعارة تمليك المنفعة ، ونفقة عبد الغصب قبل الرد على الغاصب ; لأن منافعه تحدث على ملكه - على بعض طرق أصحابنا حتى لو لم تكن مضمونة على الغاصب فكانت نفقته عليه ولأن رد المغصوب على الغاصب ومؤنة الرد عليه لكونها من ضرورات الرد والنفقة من ضرورات الرد ; لأنه لا يمكنه إلا باستبقائه ولا يبقى عادة إلا بالنفقة فكانت النفقة من مؤنات الرد لكونها من ضروراته فكانت على الغاصب ، والله أعلم .