بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
[ ص: 40 ] فصل ) :

وأما مقدار الواجب منها فمقدار الكفاية ; لأن وجوبها للكفاية فتقدر بقدر الكفاية كنفقة الأقارب .

التالي السابق


الخدمات العلمية