( فصل ) :
وأما كيفية وجوبها فإنها تجب على وجه يجبر عليها عند الطلب والخصومة في الجملة بيان ذلك أن
المملوك إذا خاصم مولاه في النفقة عند القاضي فإن القاضي يأمره بالنفقة عليه فإن أبى ينظر القاضي فكل من يصلح للإجارة يؤاجره وينفق عليه من أجرته أو يبيعه إن كان محلا للبيع كالقن ، ورأي البيع أصلح ولا يجبر على الإنفاق وإن لم يصلح للإجارة بأن كان صغيرا أو جارية ولا محلا للبيع كالمدبر وأم الولد يجبره على الإنفاق ; لأنه لا يمكن بيعه ولا إجارته ، وتركه جائعا تضييع إلى آدمي فيجبر المولى على الإنفاق ، والله عز وجل أعلم .