( وأما )
نفقة البهائم فلا يجبر عليها في ظاهر الرواية ولكنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى أن ينفق عليها .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يجبر عليها ; لأن في تركه جائعا تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضييع المال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله ولأنه سفه لخلوه عن العاقبة الحميدة والسفه حرام عقلا ، وجه ظاهر الرواية أن الجبر على الحق يكون عند الطلب والخصومة من صاحب الحق ، ولا خصم ; فلا يجبر ولكن تجب فيما بينه وبين الله تعالى لما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
وأما نفقة الجمادات كالدور والعقار فلا يجبر عليها لما قلنا ، ولا يفتى أيضا بالوجوب إلا أنه إذا كان هناك تضييع المال فيكره له ذلك ، والله عز وجل أعلم .