وعلى هذا الأصل مسائل في الزيادات
: مسافر محدث على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ، ومعه ما يكفي لأحدهما غسل به الثوب وتيمم للحدث عند عامة العلماء .
وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يتوضأ به ، وهو قول
حماد ، ووجهه أن الحدث أغلظ النجاستين بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة في الجملة للضرورة ، ولا جواز لها مع الحدث بحال .
( ولنا ) أن الصرف إلى النجاسة يجعله مصليا بطهارتين حقيقية وحكمية فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة ، ويجب أن يغسل ثوبه من النجاسة ، ثم يتيمم ولو بدأ بالتيمم لا يجزيه وتلزمه الإعادة ; لأنه قدر على ماء ولو توضأ به تجوز به صلاته .