ولا خيار للغلام والجارية إذا اختلف الأبوان فيهما قبل [ ص: 44 ] البلوغ عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يخير الغلام إذا عقل التخيير واحتج بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : زوجي يريد أن ينتزع ابنه مني وإنه قد نفعني وسقاني من بئر
أبي عنبة فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13464استهما عليه فقال الرجل : من يشاقني في ابني فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اختر أيهما شئت فاختار أمه فأعطاها إياه } ولأن في هذا نظر للصغير ; لأنه يحتاج الأشفق ولنا ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7011أنت أحق به ما لم تنكحي ولم يخير } ولأن تخيير الصبي ليس بحكمة ; لأنه لغلبة هواه يميل إلى اللذة الحاضرة من الفراغ والكسل والهرب من الكتاب وتعلم آداب النفس ومعالم الدين فيختار شر الأبوين وهو الذي يهمله ولا يؤدبه .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه فالمراد منه التخيير في حق البالغ ; لأنها قالت : نفعني وسقاني من
بئر أبي عنبة ، ومعنى قولها : نفعني أي : كسب علي والبالغ هو الذي يقدر على الكسب وقد قيل : إن
بئر أبي عنبة بالمدينة لا يمكن الصغير الاستقاء منه فدل على أن المراد منه التخيير في حق البالغ ونحن به نقول : إن الصبي إذا بلغ يخير والدليل عليه ما روي عن
عمارة بن ربيعة المخزومي أنه قال : غزا أبي
البحرين فقتل فجاء عمي ليذهب بي فخاصمته أمي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعي أخ لي صغير فخيرني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ثلاثا فاخترت أمي فأبى عمي أن يرضى فوكزه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بيده وضربه بدرته وقال : لو بلغ هذا الصبي أيضا خير فهذا يدل على أن التخيير لا يكون إلا بعد البلوغ .