( كتاب الإعتاق ) :
الكلام في هذا الكتاب في الأصل في مواضع : في بيان
أنواع الإعتاق وفي بيان ركن الإعتاق ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان صفة الإعتاق ، وفي بيان حكم الإعتاق ، وفي بيان وقت ثبوت حكمه ، وفي بيان ما يظهر به الإعتاق أما الأول : فالإعتاق في القسمة الأولى ينقسم إلى أربعة أقسام : واجب ، ومندوب إليه ، ومباح ، ومحظور أما الواجب : فالإعتاق في كفارة القتل والظهار واليمين والإفطار إلا أنه في باب القتل والظهار والإفطار واجب على التعيين عند القدرة عليه وفي اليمين واجب على التخيير قال الله تعالى في كفارة القتل والظهار {
فتحرير رقبة } وفي كفارة اليمين {
أو تحرير رقبة } وإنه أمر بصيغة المصدر كقوله عز وجل {
فضرب الرقاب } وقوله عز وجل {
والوالدات يرضعن أولادهن } وقوله تعالى {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن } ونحو ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الإفطار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1163أعتق رقبة } .
وأما المندوب إليه : فهو الإعتاق لوجه الله تعالى من غير إيجاب ; لأن الشرع ندب إلى ذلك لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9064أيما مؤمن أعتق مؤمنا في الدنيا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=491أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه يعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار } وعن
أبي نجيح السلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالطائف فسمعته يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36441من رمى بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما كان به وقاء كل عظم من عظام محرره من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كان بها وقاء كل عظم من عظام محررتها من النار } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1158أعتق النسمة وفك الرقبة فقال : أو ليسا واحدا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لا ، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في إفكاكها } وفي بعض الروايات أن تعين في ثمنها .
وأما المباح : فهو الإعتاق من غير نية لوجود معنى الإباحة فيه وهي تخيير العاقل بين تحصيل الفعل وتركه شرعا وأما المحظور فهو أن يقول لعبده : أنت حر لوجه الشيطان
[ ص: 46 ] ويقع العتق لوجود ركن الإعتاق وشرطه ، وقوله لوجه الشيطان لبيان الغرض ونقسمه أيضا أقساما أخر نذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى .