وإذا
ملك شقصا من ذي رحم محرم منه عتق عليه قدر ما ملك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر يعتق كله كما لو أعتق شقصا من عبد له أجنبي ; لأن العتق يتجزأ عنده وعندهم لا يتجزأ ،
ولو ملك رجلان ذا رحم محرم من أحدهما حتى عتق عليه فهذا لا يخلو : إما أن ملكاه بسبب لهما فيه صنيع ، وإما إن ملكاه بسبب لا صنيع لهما فيه .
فإن ملكاه بسبب لهما فيه صنع بأن ملكاه بالشراء أو بقبول الهبة أو الصدقة أو الوصية لا يضمن من عتق عليه لشريكه شيئا موسرا كان أو معسرا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولكن يسعى له العبد في نصيبه وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يضمن الذي عتق عليه نصيبه إن كان موسرا وعلى هذا الخلاف إذا باع رجل نصف عبده من ذي رحم محرم من عبده أو وهبه له حتى عتق عليه ; لا يضمن المشتري نصيب البائع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة موسرا كان القريب أو معسرا ، ولكن يسعى العبد في نصف قيمته للبائع وعندهما يضمن إن كان موسرا وإن كان معسرا يسعى العبد .