بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإذا ملك شقصا من ذي رحم محرم منه عتق عليه قدر ما ملك في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد وزفر يعتق كله كما لو أعتق شقصا من عبد له أجنبي ; لأن العتق يتجزأ عنده وعندهم لا يتجزأ ، ولو ملك رجلان ذا رحم محرم من أحدهما حتى عتق عليه فهذا لا يخلو : إما أن ملكاه بسبب لهما فيه صنيع ، وإما إن ملكاه بسبب لا صنيع لهما فيه .

فإن ملكاه بسبب لهما فيه صنع بأن ملكاه بالشراء أو بقبول الهبة أو الصدقة أو الوصية لا يضمن من عتق عليه لشريكه شيئا موسرا كان أو معسرا في قول أبي حنيفة ولكن يسعى له العبد في نصيبه وعند أبي يوسف ومحمد يضمن الذي عتق عليه نصيبه إن كان موسرا وعلى هذا الخلاف إذا باع رجل نصف عبده من ذي رحم محرم من عبده أو وهبه له حتى عتق عليه ; لا يضمن المشتري نصيب البائع عند أبي حنيفة موسرا كان القريب أو معسرا ، ولكن يسعى العبد في نصف قيمته للبائع وعندهما يضمن إن كان موسرا وإن كان معسرا يسعى العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية