وإن
وجده بعد ما قعد قدر التشهد الأخير ، أو بعد ما سلم وعليه سجدتا السهو وعاد إلى السجود فسدت صلاته عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ويلزمه الاستقبال ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يبطل تيممه وصلاته تامة ، وهذه من المسائل المعروفة بالاثنا عشرية والأصل فيها أن ما كان من أفعال المصلي ما يفسد الصلاة لو وجد في أثنائها لا يفسدها إن وجد في هذه الحالة بإجماع بين أصحابنا ، مثل الكلام والحدث العمد والقهقهة ونحو ذلك ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تفسد بناء على أن الخروج من الصلاة بالسلام ليس بفرض عندنا ، وعنده فرض على ما يذكر .