ولو
قال لعبده : إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا صحيحا لا يعتق لعدم الملك له فيه عند الشرط ، ولو باعه بيعا فاسدا وهو في يده ; حنث لوجود الملك له فيه ، ولو كان التعليق في الملك بشرطين يراعى قيام الملك عند وجود الشرط الأخير عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر حتى لو قال لعبده : إن دخلت هذين الدارين فأنت حر فباعه قبل الدخول فدخل إحدى الدارين ثم اشتراه فدخل الدار الأخرى يعتق عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يعتق والمسألة مرت في كتاب الطلاق .