ولو
قال : أنت حر إن لم يشأ فلان فإن قال فلان : شئت في مجلس علمه لا يعتق لعدم شرطه ، وإن قال : لا أشاء ; يعتق لكن لا بقول : لا أشاء ; لأن له أن يشاء في المجلس بل لبطلان المجلس بإعراضه واشتغاله بشيء آخر بقوله لا أشاء .
ألا ترى أنه إذا قال : إن لم يشأ فلان اليوم ; فأنت حر فقال فلان : شئت لا يعتق ، ولو قال : لا أشاء لا يعتق ; لأن له أن يشاء بعد ذلك ما دامت المدة باقية إلا إذا مضى اليوم ولم يشأ فحينئذ يعتق ، ولو
علق بمشيئة نفسه فقال : أنت حر إن شئت أنا فما لم توجد المشيئة منه في عمره لا يعتق ، ولا يقتصر على المجلس ; لأن هذا ليس بتفريق ; إذ العتاق بيده ، ولو
قال : أنت حر إن لم تشأ فإن قال : شئت لا يعتق ; لعدم الشرط وإن قال : لا أشاء لا يعتق ; لأن العدم لا يتحقق بقوله : لا أشاء ; إذ له أن يشاء بعد ذلك إلى أن يموت بخلاف الفصل الأول ; لأن هناك اقتصر على المجلس فإذا قال : لا أشاء فقد أعرض عن المجلس وههنا لا يقتصر على
[ ص: 59 ] المجلس فله أن يشاء بعد ذلك حتى يموت فإذا مات فقد تحقق العدم فيعتق قبل موته بلا فصل ويعتبر من ثلث المال كوقوع العتق في المرض إذ الموت لا يخلو عن مقدمة مرض ولو
قال : أنت حر غدا إن شئت فالمشيئة في الغد فإن شاء في الحال لا يعتق ما لم يشأ في الغد ولو
قال : أنت حر إن شئت غدا فالمشيئة إليه في الحال فإذا شاء في الحال عتق غدا لأن في الفصل الأول علق الإعتاق المضاف إلى الغد بالمشيئة فيقتضي المشيئة في الغد وفي الفصل الثاني أضاف الإعتاق المعلق بالمشيئة إلى الغد فيقتضي تقدم المشيئة على الغد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : المشيئة في الغد في الفصلين جميعا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : المشيئة إليه للحال في الفصلين جميعا .