ومسألة الخمر لا رواية فيها ولكن ذكر في الكتابة أنه إذا
كاتب عبده على دن من خمر أو على كذا عدد من الخنازير على أنه متى أتى
[ ص: 60 ] بها فهو حر فقبل ; يكون كتابة فاسدة فلو جاء بها المكاتب وخلى بينه وبينها يعتق لوجود الشرط ويلزمه قيمة نفسه فيجوز أن يقاس عليه ويقال : يعتق ههنا بالتخلية أيضا وقال بعض المشايخ : إن العتق في هذا الفصل ثبت من طريق المعاوضة لا بوجود الشرط حقيقة كما في الكتابة والصحيح أنه ثبت بوجود الشرط حقيقة كما في سائر التعليقات بشروطها لا بطريق المعاوضة .