والمسائل تدل عليها فإنه ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد أنه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف قال في
رجل قال لعبده : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر أو متى أديت أو إن أديت : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : ليس هذا بمكاتب وللمولى أن يبيعه وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فإن أدى قبل أن يبيعه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا قالوا : يجبر المولى على قبوله ويعتق استحسانا فإن مات المولى قبل أن يؤدي الألف فالعبد رقيق يورث مع أكسابه بخلاف الكتابة ، ولو مات العبد قبل الأداء وترك مالا فماله كله للمولى ولا يؤدي عنه فيعتق بخلاف المكاتب ، وإن بقي بعد الأداء في يده مال مما اكتسبه فهو للمولى بخلاف المكاتب لأن المكاتب في يد نفسه ولا سبيل للمولى على أكسابه مع بقاء الكتابة فبعد الحرية أولى ، وقالوا : إن المولى لو باعه قبل الأداء صح كما في قوله لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر بخلاف المكاتب فإنه لا يجوز بيعه من غير رضا المكاتب وإذا رضي تنفسخ الكتابة .