ولو
قال العبد للمولى : حط عني مائة فحط عنه فأدى تسعمائة لم يعتق ; لأن الشرط لم يوجد بخلاف
[ ص: 61 ] الكتابة ، فإن العتق فيها يثبت بطريق المعاوضة ، والحط يلتحق بأصل العفو في المعاوضات كالبيع ، وكذا لو أدى مكان الدراهم دنانير لا يعتق وإن قبل لعدم الشرط .