وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الزيادات أنه إذا قال
: إن أديت لي ألفا في كيس أبيض فأنت حر فأداها في كيس أسود ; لا يعتق وفي الكتابة يعتق وهذا نص على أن ههنا يثبت بوجود الشرط لا من طريق المعاوضة بخلاف الكتابة وإن باع هذا العبد ثم اشتراه وأدى إليه يجبر على القبول عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الزيادات : لا يجبر على قبولها فإن قبلها عتق ، وذكر
القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يجبر على القبول ولم يذكر الخلاف وعلى هذا إذا رده عليه بعيب أو خيار ، وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ظاهر مطرد على الأصل ; لأن عتقه تعلق بالشرط ، والجزاء لا يتقيد بالملك القائم فكان حكمه في الملك الثاني كحكمه في الملك الأول كما في قوله : إن دخلت الدار فأنت حر فباعه ثم اشتراه فدخل .
وأما الوجه
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد فهو أن دلالة الحال دلت على التقييد بالملك القائم ظاهرا لأن غرضه من التعليق بالأداء تحريضه على الكسب ليصل إليه المال وذلك في المال القائم وأكد ذلك بوجود العتق المرغب له في الكسب مع احتمال أن المراد منه مطلق الملك فإذا أتى بالمال بعد ما باعه واشتراه فلم يقبل لا يعتق لتقيده بالملك القائم ظاهرا بدلالة الحال وإذا قبل يعتق ; لأنه تبين أن المراد منه المطلق .