بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قال لأمته : إن ولدت غلاما ثم جارية فأنت حرة وإن ولدت جارية ثم غلاما فالغلام حر فولدت غلاما وجارية فإن كان الغلام أولا عتقت الأم لوجود شرط عتقها والغلام والجارية رقيقان لانفصالهما على حكم الرق وعتق الأم لا يؤثر فيهما وإن كانت الجارية أولا عتق الغلام لوجود الشرط ، والأم والجارية رقيقتان لأن عتق الغلام لا يؤثر فيهما وإن لم يعلم أيهما أولا واتفقا على أنهما لا يعلمان ذلك فالجارية رقيقة ; لأنه لا حال لها في الحرية ; لأنها ترق في جميع الأحوال .

وأما الغلام والأم فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه ويسعى في نصف قيمته ; لأن كل واحد منهما يعتق في حال ويرق في حال فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته وإذا اختلفا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه .

هذا إذا ولدت غلاما وجارية فأما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالها فإن ولدت غلامين ثم جاريتين ; عتقت الأم لوجود الشرط وعتقت الجارية الثانية بعتقها وبقي الغلامان والجارية الأولى أرقاء ، وإن ولدت غلاما ثم جاريتين ثم غلاما ; عتقت الأم لوجود الشرط والجارية الثانية والغلام الثاني بعتق الأم ، وإن ولدت غلاما ثم جارية ، ثم غلاما ثم جارية عتقت الأم لوجود الشرط ، والغلام الثاني والجارية الثانية بعتق الأم ، وإن ولدت جاريتين ثم غلامين عتق الغلام الأول لوجود الشرط ، والغلام الثاني والجارية الثانية بعتق الأم ، وإن ولدت جاريتين ثم غلامين عتق الغلام الأول لوجود الشرط وبقي من سواه رقيقا وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلامين ثم جارية عتق الغلام الأول لا غير لوجود شرط العتق في حقه لا غير ، وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلاما ثم جارية ثم غلاما عتق الغلام الأول لا غير ; لما قلنا ، وإن لم يعلم بأن اتفقوا على أنهم لا يعلمون أيهم الأول يعتق من الأولاد من كل واحد ربعه ; لأن أحد الغلامين مع إحدى الجاريتين رقيقان على كل حال لأنه ليس لهما حال في الحرية والجارية الأخرى والغلام الآخر يعتق كل واحد منهما في حال ويرق في حال فيعتق من كل واحد نصفه فما أصاب الجارية يكون بينها وبين الجارية الأخرى نصفين إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى فيعتق من كل واحدة ربعها وكذلك ما أصاب الغلام يكون بينه وبين الغلام الآخر نصفين لما قلنا .

وأما الأم فيعتق منها نصفها لأنه إن سبق ولادة الغلام فتعتق لوجود الشرط وإن سبقت ولادة الجارية لا تعتق فيعتق نصفها وتسعى في نصف قيمتها ، وإن اختلفوا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية