ويجوز أن يعلق بشرط واحد جزاءان ثم ينزل عند وجود أحدهما دون الآخر لمانع كمن
قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك فقالت : حضت فكذبها ; يقع الطلاق عليها ولا يقع على الأخرى وإن كان الشرط واحدا كذا هذا .
وأما التعليق بدخول الدار فإنما لم يتقيد بالملك ; لأن التقييد للتصحيح والإيجاب هناك صحيح بدون الملك لقبول المحل العتق عند وجود الشرط .
ألا ترى أنه يقف على إجازة المالك ، والباطل لا يقف على الإجازة وإنما الملك شرط النفاذ أما ههنا فلا وجه لتصحيح الإيجاب في الميت رأسا لعدم احتمال المحل ; إذ لا سبيل إلى إعتاق الميت بوجه فدعت الضرورة إلى التقييد بصفة الحياة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل : إذا
قال : أول عبد يدخل فهو حر فأدخل عليه عبد ميت ثم حي عتق الحي ولم يذكر خلافا فمن أصحابنا من قال : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خاصة ; لأن ما أضيف إليه الإيجاب وهو العبد لا يحتمل الوجوب إلا بصفة الحياة فصار
[ ص: 67 ] كأنه قال : أول عبد يدخل علي حيا فهو حر كما في الولادة فأما على قولهما فلا يعتق ; لأن الحالف أطلق اسم العبد فيجري على إطلاقه ولا يقيد بحياة العبد كما في الولادة ومنهم من قال : هذا قولهم جميعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري : وهو الصحيح لأنه علق العتق باسم العبد والعبد اسم للمرقوق وقد بطل الرق بالموت فلم يوجد الشرط بإدخاله عليه فيعتق الثاني لوجود الشرط في حقه بخلاف الولد ; لأن الولد اسم للمولود والميت مولود حقيقة فإن قيل : الرق لا يبطل بالموت بدليل أنه يجب على المولى كفن عبده الميت فالجواب : إن وجوب الكفن لا يدل على الملك ألا ترى أن من مات ولم يترك شيئا فكفنه على أقاربه وإن لم يكن هناك ملك ، وإذا زال ملكه عن الميت ; صار الثاني أول عبد من عبيده أدخل عليه فوجد الشرط فيعتق .