ولو
قال : إن تسريت جارية فهي حرة فاشترى جارية فتسراها لا تعتق عند
أصحابنا الثلاثة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر تعتق ولو تسرى جارية كانت في ملكه يوم حلف عتقت بالإجماع ، وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أنه وجدت الإضافة إلى الملك ; لأن التسري لا يصح بدون الملك فكانت الإضافة إلى التسري إضافة إلى الملك فيصح التعليق ، ولنا أنه لم يوجد الملك وقت التعليق ولا الإضافة إلى الملك والكلام فيه ولا إلى سبب الملك ; لأن التسري ليس من أسباب الملك ; .
ألا ترى أنه يتحقق في غير الملك كالجارية المغصوبة ، واليمين بالعتاق والطلاق لا يصح إلا في الملك أو مضافا إلى الملك أو سببه ولم يوجد شيء من ذلك .
وأما قوله : إن التسري لا صحة له بدون الملك فهذا مسلم أن الملك شرط صحة التسري ، وجوازه لكن الحالف جعل وجوده شرط العتق ، والتسري نفسه يوجد من غير ملك فلم يكن التعليق به تعليقا بسبب الملك فلم يصح ثم اختلف في تفسير التسري : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : هو أن يطأها ويحصنها ويمنعها من الخروج والبروز سواء طلب منها الولد أو لم يطلب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : طلب الولد مع التحصين شرط ، وجه قوله : إن الإنسان يطأ جاريته ويحصنها ولا يقال لها : سرية وإنما يقال ذلك إذا كان يطلب منها الولد أو تكون أم ولده .
هذا هو العرف والعادة ، ولهما أنه ليس في لفظ التسري ما يدل على طلب الولد ; لأنه لا يخلو : إما أن يكون مأخوذا من السرو وهو الشرف فتسمى الجارية سرية بمعنى أنه أسرى الجواري أي : أشرفهن وإما
[ ص: 70 ] أن يكون مأخوذا من السر وهو الجماع قال الله تعالى {
ولكن لا تواعدوهن سرا } قيل جماعا وليس في أحدهما ما ينبئ عن طلب الولد ، ولو وطئ جارية كانت في ملكه يوم الحلف فعلقت منه لم تعتق لعدم التسري ; لأنه لم يوجد منه إلا الوطء والوطء وحده لا يكون تسريا بلا خلاف فلم يوجد شرط العتق فلا تعتق .