ولو
قال لامرأة حرة : إن ملكتك فأنت حرة أو قال لها : إن اشتريتك فأنت حرة فارتدت عن الإسلام ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها الحالف ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الجامع أن على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا تعتق وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد تعتق يعني به قياس قوله في المكاتب والعبد المأذون إذا قال : كل عبد أملكه فيما استقبل فهو حر وقال : كل عبد أشتريه فهو حر فيعتق ثم ملك عبدا أو اشترى عبدا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يعتق وعلى قولهما يعتق والمسألة تأتي في موضعها .