وأما التعليق بالملك أو بسببه معنى لا صورة فهو أن
يقول الحر : كل مملوك أملكه فيما يستقبل فهو حر ويتعلق العتق بملك يستفيده ; لأنه نص على الاستقبال ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في النوادر إذا
قال : كل جارية أشتريها إلى سنة فهي حرة فكل جارية يشتريها إلى سنة فهي حرة ساعة يشتريها قال : وإن قال : كل جارية أشتريها فهي حرة إلى سنة فاشترى جارية لم تعتق إلى سنة ; لأن في الفصل الأول عقد يمينه على الشراء في السنة فتعتق كل جارية يشتريها في السنة ساعة الشراء كأنه قال عند الشراء : أنت حرة فتعتق وفي الفصل الثاني جعل الشراء شرطا لعتق مؤقت بالسنة فكأنه قال بعد الشراء : أنت حرة إلى سنة ، قال : ولو
قال : كل مملوك أشتريه فهو حر غدا فهذا عندي على كل مملوك يشتريه قبل الغد وإن اشترى مملوكا غدا لا يعتق ; لأنه جعل الشراء شرطا لزوال حرية مؤقتة بوجود الغد فلا بد من تقدم الملك على الغد لينزل العتق المؤقت به ولو
قال : كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهذا على ما يستقبل ملكه في الثلاثين سنة أولها : من حين حلف بعد سكوته في قولهم جميعا ولا يكون على ما في ملكه قبل ذلك ; لأنه لما أضاف العتق إلى الاستقبال تعين اللفظ للمستقبل وإذا انصرف إلى الاستقبال لا يحمل على الحال إذ اللفظ الواحد لا ينتظم معنيين مختلفين بخلاف قوله : غدا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأن ذاك ليس أصلا إلى الاستقبال بل هو إيقاع عتق على موصوف بصفة فيتناول كل من كان على تلك الصفة ، وكذلك إذا قال : كل مملوك أملكه ثلاثين سنة أو في ثلاثين سنة أو قال : أملكه إلى سنة أو سنة أو في سنة أو قال : أملكه أبدا أو إلى أن أموت فهذا كله باب واحد يدخل فيه ما يستقبل دون ما كان في ملكه ; لأنه أضاف الحرية إلى المستقبل فإن قال : أردت بقولي كل مملوك أملكه سنة أن يكون ما في ملكه يوم حلف مستداما سنة دين فيما بينه وبين الله تعالى ، ولم يدين في القضاء ; لأن الظاهر أنه إنما وقت السنة لاستفادة الملك لا لاستمرار الملك القائم فلا يصدق في العدول عن الظاهر .