ولو
قال المكاتب أو العبد المأذون : كل عبد أملكه فهو حر فعتق ثم ملك عبدا لا يعتق ; لأن قوله : أملك للحال لما يتناوله للحال نوع ملك إلا أنه غير صالح للإعتاق فتنحل اليمين لا إلى جزاء ، ولو قال : كل مملوك أملكه إذا أعتقت فهو حر فعتق فملك عبدا عتق ; لأنه علق العتق بالملك الحاصل له بعد عتقه وإنه ملك صالح للإعتاق فصحت الإضافة بخلاف الصبي إذا قال : كل مملوك أملكه بعد البلوغ فهو حر ثم بلغ فملك عبدا أنه لا يعتق ; لأن الصبي ليس من أهل الإعتاق تنجيزا وتعليقا لكونه من التصرفات الضارة المحضة .
فأما العبد فهو من أهله لكونه عاقلا بالغا إلا أنه لا ينفذ تنجيز العتق منه لعدم شرطه وهو الملك الصالح فإذا علق بملك يصلح شرطا له صح .