ولو
قال : كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر أو قال : كل مملوك أشتريه فهو حر فعتق فملك بعد ذلك عبدا أو اشترى عبدا لا يعتق عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يعتق ، وجه قولهما أن قوله : أملكه فيما استقبل يتناول كل ما يملكه إلى آخر عمره فيعمل بعموم اللفظ كما في الحر ; ولأن في الحمل على الاستقبال تصحيح تصرفه وفي الحمل على الحال إبطال فكان الحمل على الاستقبال أولى
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن للمكاتب نوع ملك ضروري ينسب إليه في حالة الرق في حالة الكتابة بمنزلة المجاز لمقابلة الملك المطلق .
ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا وله مال } الحديث أضاف المال إليه فاللام الملك دل أن له نوع ملك فهو مراد بهذا الإيجاب بالإجماع بدليل أنه لو
قال : إن ملكت هذا العبد بعينه في المستقبل فهو حر فملكه في حال الكتابة فباعه ثم اشتراه بعدما صار حرا لا يعتق وتنحل اليمين بالشراء الأول ; لأن الملك المجازي مراد فخرجت الحقيقة عن الإرادة كي لا يؤدي إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وقد قالوا في
عبد قال : لله تعالى علي عتق نسمة أو إطعام مسكين : لزمه ذلك وكان عليه إذا عتق ; لأن هذا إيجاب الإعتاق ، والإطعام في الذمة وذمته تحتمل الإيجاب فيصح ويلزمه الخروج عنه بعد العتق .