ولو
قال : إن اشتريت هذا العبد فهو حر أو إن اشتريت هذه الشاة فهي هدي لم يلزمه ذلك في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حتى يضيف إلى ما بعد العتق فيقول : إن اشتريته بعد العتق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يلزمانه ; لأن من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن العبد يضاف إليه الشراء في الحال وإن كان بمنزلة المجاز بمقابلة الشراء بعد الحرية ، والمجاز مراد فلا تكون الحقيقة مرادة ومن أصلهما أن هذا يتناول ما يستقبل من الشراء في عمره وتصحيح اليمين أيضا أولى من إبطالها وقد قالوا جميعا في مكاتب أو عبد قال : إن دخلت هذه الدار فعبدي هذا حر ثم أعتق فدخل الدار لم يعتق العبد ; لأن هذا الملك غير صالح للعتق ولم توجد
[ ص: 72 ] الإضافة إلى ما يصلح .