بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وقالوا في حر قال لامرأة حرة : إذا ملكتك فأنت حرة أو إذا اشتريتك فأنت حرة فارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها الحالف : أنها لا تعتق في قياس قول أبي حنيفة وعندهما تعتق بناء على أن من أصل أبي حنيفة أنه يحمل الملك أو الشراء على ما يقبله المحل في الحال وهو ملك النكاح ههنا والشراء أيضا يصلح عبارة عن سبب هذا الملك وهو النكاح ، والحرية أيضا تصلح عبارة عما يبطله وهو الطلاق وكلام أبي حنيفة في هذا الفصل ظاهر ; لأن اليمين تحمل على ما يسبق إلى الأوهام ولا تنصرف الأوهام إلى ارتدادها ولحوقها بدار الحرب وسبيها ; لأن ذلك غير مظنون بالمسلمة فكان صرف كلامه إلى ما ذكرنا أولى من صرفه إلى ما تسبق إليه الأوهام ومن أصلهما أنه يحمل مطلق الملك على الملك الحقيقي الصالح للإعتاق وهو الذي يوجد بعد السبي ، ولو قال لها : إذا ارتددت وسبيت فملكتك أو اشتريتك فأنت حرة فكان ذلك ; عتقت في قولهم ; لأنه أضاف العتق إلى الملك الحقيقي فيضاف إليه والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية