وقالوا في حر
قال لامرأة حرة : إذا ملكتك فأنت حرة أو إذا اشتريتك فأنت حرة فارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها الحالف : أنها لا تعتق في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما تعتق بناء على أن من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يحمل الملك أو الشراء على ما يقبله المحل في الحال وهو ملك النكاح ههنا والشراء أيضا يصلح عبارة عن سبب هذا الملك وهو النكاح ، والحرية أيضا تصلح عبارة عما يبطله وهو الطلاق وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذا الفصل ظاهر ; لأن اليمين تحمل على ما يسبق إلى الأوهام ولا تنصرف الأوهام إلى ارتدادها ولحوقها بدار الحرب وسبيها ; لأن ذلك غير مظنون بالمسلمة فكان صرف كلامه إلى ما ذكرنا أولى من صرفه إلى ما تسبق إليه الأوهام ومن أصلهما أنه يحمل مطلق الملك على الملك الحقيقي الصالح للإعتاق وهو الذي يوجد بعد السبي ، ولو
قال لها : إذا ارتددت وسبيت فملكتك أو اشتريتك فأنت حرة فكان ذلك ; عتقت في قولهم ; لأنه أضاف العتق إلى الملك الحقيقي فيضاف إليه والله عز وجل أعلم .