وأما
بيان ما يظهر به وجود الشرط فالحالف لا يخلو : إما أن يكون مقرا بوجود الشرط وإما أن يكون منكرا وجوده فإن كان مقرا يظهر بإقراره كائنا ما كان من الشرط وإن كان منكرا فإن كان الشرط مما لا يعرف إلا من قبل المحلوف بعتقه كمشيئة ومحبة وبغضة والحيض ونحو ذلك يظهر بقوله : وإذا اختلفا كان القول قوله ; لأنه إذا كان أمرا لا يعرف إلا من قبله كان الظاهر شاهدا له فكان القول قوله ، وإن كان أمرا يمكن الوصول إليه من قبل غيره كدخول الدار وكلام زيد وقدوم عمرو ونحو ذلك إذا اختلفا لا يظهر إلا ببينة تقوم عليه من العبد ويكون القول عند عدم البينة قول المولى ; لأن العبد يدعي عليه العتق وهو ينكر فكان القول قول المنكر مع يمينه ، ولو كان الشرط ولادة الأمة بأن
قال لها : إن ولدت فأنت حرة فقالت : ولدت فكذبها المولى فشهدت امرأة على الولادة لا تعتق عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حتى يشهد بالولادة رجلان أو رجل وامرأتان وعندهما تعتق بشهادة امرأة واحدة ثقة والمسألة مرت في فصول العدة من كتاب الطلاق .