وأما
بيان ماهيته : فالإعتاق على مال من جانب المولى تعليق ، وهو تعليق العتق بشرط قبول العوض ، فيراعى فيه من جانبه أحكام التعليق ، حتى لو ابتدأ المولى فقال : أنت حر على ألف درهم ، ثم أراد أن يرجع عنه قبل قبول العبد لا يملك الرجوع
[ ص: 74 ] عنه ، ولا الفسخ ، ولا النهي عن القبول ، ولا يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبول العبد ، ولا يشترط حضور العبد حتى لو كان غائبا عن المجلس يصح ، ويصح تعليقه بشرط وإضافته إلى وقت بأن يقول له : إن دخلت الدار ، وإن كلمت فلانا فأنت حر على ألف درهم ، أو يقول إن دخلت ، أو إن كلمت فلانا فأنت حر على ألف درهم غدا ، أو رأس شهر كذا ونحو ذلك ، ولا يصح شرط الخيار فيه بأن قال : أنت حر على ألف على أني بالخيار ثلاثة أيام ، ومن جانب العبد معاوضة وهو معاوضة المال بالعتق ; لأنه من جانبه تمليك المال بالعوض ، وهذا معنى معاوضة المال فيراعى فيه من جانبه أحكام معاوضة المال كالبيع ونحوه ، حتى لو ابتدأ العبد فقال : اشتريت نفسي منك بكذا ، فله أن يرجع عنه ، ويبطل بقيامه عن المجلس قبل قبول المولى وبقيام المولى أيضا ، ولا يقف على الغائب عن المجلس ، ولا يحتمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت ، بأن قال : اشتريت نفسي منك بكذا إذا جاء غد ، أو قال : عند رأس شهر كذا ، ولو
قال : إذا جاء غد فأعتقني على كذا جاز ; لأن هذا توكيل منه بالإعتاق حتى يملك العبد عزله قبل وجود الشرط وبعده ، وقبل أن يعتق ، ولو لم يعزله حتى أعتقه نفذ إعتاقه ، ويجوز بشرط الخيار لهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على ما ذكرنا في كتاب الطلاق في فصل الخلع والطلاق على مال ، ولا يصح الإعتاق على مال إلا في الملك ; لأن التعليق بما سوى الملك وسببه من الشروط لا صحة له بدون الملك ، وكذا المعاوضة ، ويعتق العبد بنفس القبول ; لأنه من جانبه تعليق العتق بشرط قبول العوض ، وقد وجد الشرط فينزل المعلق ، كالتعليق بدخول الدار وغيره ومن جانب العبد معاوضة ، وزوال الملك عن المعوض يتعلق بنفس قبول العوض في المعاوضات كالبيع ونحوه ، بخلاف قوله : إن أديت إلي ألفا فأنت حر ; لأنه ليس فيه معنى المعاوضة رأسا ، بل هو تعليق محض ، وقد علقه بشرط الأداء ، فلا يعتق قبله ، والعتق ههنا تعلق بالقبول ، فإذا قبل عتق