ولو
قال عبد رجل لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألف درهم فاشتراه فالوكيل لا يخلو إما أن يبين وقت الشراء أنه يشتري نفس العبد للعبد .
وأما إن لم يبين ، فإن بين الشراء وعتق العبد بقبول الوكيل ، ويجب الثمن ; لأنه أتى بما وكل به فنفذ على الموكل ، ثم ذكر في الجامع أن المولى يطالب الوكيل ، ثم الوكيل يطالب العبد ، فقد جعل هذا التصرف في حكم معاوضة المال بالمال كالبيع ونحوه ; لأن حقوق العبد إنما ترجع إلى الوكيل في مثل هذه
[ ص: 77 ] المعاوضة ، وذكر في كتاب الوكالة أنه يطالب العبد ولا يطالب الوكيل ، واعتبره معاوضة المال بما ليس بمال كالنكاح والخلع والطلاق على مال والصلح عن دم العمد ، وإن لم يبين يصير مشتريا لنفسه لا للعبد ; لأنه إذا لم يبين فالبائع رضي بالبيع لا بالإعتاق ، فلو قلنا : إنه يصير مشتريا للعبد ويعتق لكان فيه إثبات الولاية على البائع من غير رضاه ، وهذا لا يجوز ، وكذلك لو بين ، لكنه لو خالف في الثمن بأن اشترى بزيادة بأن يكون مشتريا لنفسه لما قلنا .
هذا إذا أمر العبد رجلا ، فأما إذا أمر رجل العبد بأن يشتري نفسه من مولاه بألف درهم فاشترى ، فإن بين وقت الشراء أنه يشتري للآمر فيكون للآمر ولا يعتق ; لأنه اشترى للآمر لا لنفسه ، فيقع الشراء للآمر ويصير قابضا لنفسه بنفس العقد ; لأنه في يد نفسه ، وليس للبائع أن يحبسه لاستيفاء الثمن ; لأنه صار مسلما إياه حيث عقد على شيء هو في يده وهو نفسه ، ولو وجد الآخر به عيبا له أن يرده ولكن العبد هو الذي يتولى الرد ; لأنه وكيل وحقوق هذا العقد ترجع إلى العاقد ، وإن لم يبين وقال لمولاه بع نفسي مني بألف درهم فباع صار مشتريا لنفسه وعتق ; لأن بيع نفس العبد منه إعتاق ، وكذا إذا بين وخالف أمره يصير مشتريا لنفسه ويعتق .