فإن أضافه إلى مجهول بأن
قال لعبديه : أحدكما حر بألف درهم لا يعتق واحد منهما ما لم يقبلا جميعا ، حتى لو قبل أحدهما ولم يقبل الآخر لا يعتق ; لأن قوله أحدكما كما يقع على القابل يقع على غير القابل ، فمن الجائز أنه عنى به غير القابل .
ألا ترى أن له أن يقول : عنيت به غير القابل ، فلو حكمنا بعتق القابل لكان فيه إثبات العتق بالشك ، وإن قبلا جميعا ، فإن قبل كل واحد منهما بخمسمائة لا يعتق واحد منهما ; لأنه أعتق أحدهما بألف لا بخمسمائة ، وإن قبل كل واحد منهما
[ ص: 78 ] بألف بأن قال كل واحد منهما : قبلت بألف درهم ، أو قال : قبلت ولم يقل بألف ، أو قالا : ما قبلنا بألف ، أو قالا : قبلنا ولم يذكرا الألف عتق أحدهما بألف لوجود شرط العتق وهو قبول كل واحد منهما الألف ، ويقال للمولى اختر العتق في أحدهما ; لأنه هو الذي أجمل العتق فكان البيان إليه ، فأيهما اختار عتق ولزمته الألف ، فإن مات قبل البيان يعتق من كل واحد منهما نصفه بخمسمائة ويسعى في نصف قيمته ; لأنه لما مات قبل البيان وقد شاع عتق رقبة فيهما فيقسم عليهما نصفين .