بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قال لعبديه أحدكما حر بغير شيء ، ثم قال أحدكما حر بألف درهم ، فالكلام الثاني لغو ; لأن أحدهما عتق بالإيجاب الأول لوجود تنجيز العتق في أحدهما ، فالثاني يقع جمعا بين الحر والعبد فيبطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية