ولو
قال أحدكما حر بألف درهم فقبل أن يقبلا قال : أحدكما حر بمائة دينار ، فإن قبل كل واحد منهما العتق بأحد المالين بأن قبل أحدهما بألف درهم وقبل الآخر بمائة دينار ، أو قبل أحدهما بالمالين ولم يقبل الآخر ، أو قبل أحدهما بالمالين وقبل الآخر بمال واحد لا يعتق واحد منهما ; لأن للمولى أن يجمع المالين على أحدهما فيقول : عنيتك بالمالين ، أو يقول : عنيت غيرك ، فلا يثبت العتق مع الشك ، فإن قبلا جميعا بالمالين ، بأن قال كل واحد منهما : قبلت بالمالين ، أو قالا جميعا : قد قبلنا يخير المولى فيقال له : إما أن تصرف اللفظين إلى أحدهما فتجمع المالين عليه فيعتق بالمالين ويبقى الآخر رقيقا ، وإما أن تصرف أحد اللفظين إلى أحدهما والآخر إلى صاحبه ، فيعتق أحدهما بألف درهم والآخر بمائة دينار ; لأن الإيجابين وقعا صحيحين أما الأول ، فلا شك فيه ، ولأنه أضيف إلى أحد العبدين ، وكذا الثاني ; لأن الإيجاب الأول لم يتصل به القبول والعتق معلق بالقبول ، فالإيجاب الثاني حصل مضافا إلى أحد عبدين فيصح ، ومتى صح الإيجاب الثاني فيحتمل أنه عنى به من عناه بالإيجاب الأول ، ويحتمل أنه عنى به العبد الآخر ; لذلك
[ ص: 79 ] خير المولى فإن مات قبل البيان عتق من كل واحد ثلاثة أرباعه بنصف المالين ; لأن أحدهما حر بيقين ; لأنه أراد بالإيجاب الثاني غير من أراده بالأول ، فكان الثابت بالكلامين عتقين بكل كلام عتق ، وإن أراد بالثاني عين من أراده بالأول كان الثابت بالكلامين عتق واحد ، فإذا عتق واحد ثابت بيقين ، والعتق الآخر يثبت في حال ولا يثبت في حال فينصف فثبت عتق ونصف عتق بالمالين وليس ، أحدهما بكمال العتق بأولى من الآخر فينقسم عتق ونصف عتق بينهما ، فيصيب كل واحد منهما ثلاثة أرباع العتق بنصف المالين ويسعى في ربع قيمته .