ولو
قال لعبد له بعينه أنت حر على ألف درهم ، فقبل أن يقبل جمع بين عبد له آخر وبينه ، فقال : أحدكما حر بمائة دينار ، فقالا : قبلنا ، يخير المولى فإن شاء صرف اللفظين إلى المعين وعتق بالمالين جميعا ، وإن شاء صرف أحد اللفظين إلى أحدهما والآخر إلى الآخر ، وعتق المعين بألف درهم وغير المعين بمائة دينار ; لأن الإيجابين صحيحان لما قلنا ، فيحتمل أنه أراد بالثاني المعين أيضا ، ويحتمل أنه أراد به غير المعين ، فيقال له : بين ، فأيهما بين فالحكم للبيان ، فإن مات قبل البيان عتق المعين كله ; لأنه دخل تحت الإيجابين جميعا ، أما الإيجاب الأول : فلا شك فيه ; لأنه خصه به فلا يشاركه فيه غيره .
وأما الإيجاب الثاني فلأن قوله : أحدكما يقع على كل واحد منهما ، فإذا قبل الإيجابين وجد شرط عتقه فيعتق فيلزمه ألف درهم وخمسون دينارا ، أما الألف ; فلأنه لا مشاركة للثاني فيهما .
وأما نصف المائة الدينار ; فلأنه في حال يلزمه مائة دينار وهي ما عناه باللفظين ، وفي حال لا يلزمه منها شيء ، وهي ما إذا عنى باللفظ الثاني غيره فيتنصف ذلك فيلزمه خمسون دينارا .
وأما غير المعين فإنه يعتق نصفه بنصف المائة ; لأنه يعتق في حال ولا يعتق في حال ; لأنه إن عناه بالإيجاب الثاني يعتق كله بكل المائة ، وإن لم يعنه لا يعتق شيء منه ولا يلزمه شيء ، فيعتق في حال ولم يعتق في حال فتعبر الأحوال ، ويعتق نصفه بنصف المائة وهو خمسون ، هذا إذا عرف المعين من غير المعين ، فإن لم يعرف وقال كل واحد منهما أنا المعين يعتق من كل واحد منهما ثلاثة أرباعه بنصف المالين ، وهو نصف الألف ونصف المائة الدينار ; لاستوائهما في ذلك ، والثابت عتق ونصف عتق فيصيب كل واحد منهما ثلاثة أرباع العتق ويسعى في ربع قيمته .