بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قال لعبديه : أحدكما حر على ألف درهم والآخر على خمسمائة ، فإن قالا جميعا : قبلنا ، أو قال كل واحد منهما : قبلت بالمالين ، أو قال كل واحد منهما : قبلت بأكثر المالين عتقا جميعا ، فيلزم كل واحد منهما خمسمائة ، أما عتقهما فلأن الإيجابين خرجا على الصحة بخروج كل واحد منهما بين عبدين ، والمراد بالإيجاب الثاني ههنا غير المراد بالإيجاب الأول ، فإذا قبلا ، فقد وجد شرط بزوال العتق فيهما جميعا ، وانقطع خيار المولى ههنا فيعتقان جميعا ، وعلى كل واحد منهما خمسمائة ; لأن أحدهما عتق بألف والآخر بخمسمائة لكنا لا ندري الذي عليه الألف والذي عليه خمسمائة ، إلا أنا تيقنا بوجوب خمسمائة على كل منهما ، وفي الفصل الثاني شك فيجب المتيقن ولا يجب المشكوك فيه ، كاثنين قالا لرجل : لك على أحدنا ألف درهم وعلى الآخر خمسمائة ، لا يطالب كل واحد منهما إلا بخمسمائة لما قلنا فكذا هذا ، ولو قبل أحدهما بأقل المالين والآخر بأكثر المالين عتق الذي قبل العتق بأكثر المالين ; لأنه لا يخلو إما إن عناه المولى بالإيجاب بالأقل ، أو بالإيجاب بالأكثر فتيقنا بعتقه ، ثم في الأكثر قدر الأقل وزيادة فيلزمه خمسمائة كأنه قال : قبلت بالمالين فيلزمه الأقل وهو خمسمائة ويصير بعد العتق كأنه قال لك علي ألف درهم أو خمسمائة ، ولو قال ذلك لزمه الأقل كذا ههنا ، ولو قبل كل واحد منهما بأقل المالين لا يعتقان ; لأن حجة المولى لم تنقطع ; لأن له أن يقول : لم أعتقك بهذا المال ، بخلاف ما إذا قبل أحدهما بأكثر المالين ; لأن الأقل داخل في الأكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية