ولو
قال : أنت حر بعد موتي بشهر فكاتبه في نصف الشهر ، ثم مات لتمام الشهر ، فإن كان استوفى بدل الكتابة ، ثم مات لتمام الشهر كان العتق حاصلا بجهة الكتابة ، وإن كان لم يستوف بعد بدل الكتابة عتق بالإعتاق السابق وسقط اعتبار الكتابة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهذا يدل على أن العتق يثبت بطريق الاستناد عنده ، وقال
أبو القاسم الصفار إنه تبطل الكتابة من الأصل سواء كان استوفى بدل الكتابة ، أو لم يستوف ، وهو قياس قول من يقول بثبوت العتق من طريق الظهور المحض ; لأنه تبين أن العتق يثبت من أول الشهر ، فيتبين أن الكتابة لم تصح ، وقد ذكرنا تصحيح ما ذكر في الكتاب وهو العتق بطريق الاستناد فيما تقدم فلا نعيده ، وعندهما إن استوفى بدل الكتابة فالأمر ماض ; لأن العتق عندهما يثبت مقتصرا على حال الموت وهو حر في هذه الحالة لوصوله إلى الحرية بسبب الكتابة عند أداء البدل ، وإن كان لم يستوف بعد بدل الكتابة ، فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق من جميع المال ، وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه بالتدبير ; لأنه مدبر مقيد ; لأن عتقه علق بموت موصوف بصفة قد يوجد على تلك الصفة وقد لا يوجد ، ويسعى في الأقل من ثلثي قيمته ، ومن جميع بدل الكتابة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يسعى في الأقل من ثلثي بدل الكتابة ، ومن ثلثي قيمته ، وأصل المسألة أن
من دبر عبده ، ثم كاتبه ، ثم مات المولى ولا مال له غيره يعتق ثلثه مجانا بالتدبير ، ثم يسعى في الأقل من ثلثي قيمته ، ومن جميع بدل الكتابة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأقل من ثلثي قيمته ، ومن ثلثي بدل الكتابة ، فهذا على ذاك إلا أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يخير بين أن يسعى في هذا وبين أن يسعى في ذاك ، وعندهما يسعى في الأقل
[ ص: 85 ] منها بدون التخيير ، ثم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في مسألة الكتابة ، يعتبر صحة المالك ومرضه في أول الشهر .
هكذا ذكر في النوادر ; لأنه يصير معتقا من ذلك الوقت ، وقيل : هذا هو الحيلة لمن أراد أن يدبر عبده ، ويعتق من جميع المال ، وإن كان لا يخرج من الثلث بأن يقول : أنت حر قبل موتي بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو ما شاء من المدة ; ليعتق من ذلك الوقت وهو فيه صحيح فيعتق من جميع المال ، وعندهما كيف ما كان يعتبر عتقه من الثلث ; لأنه يصير عندهما معتقا بعد الموت ، والله عز وجل المستعان .