بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما الإضافة إلى وقتين فالأصل فيه أن المضاف إلى وقتين ينزل عند أولهما ، والمعلق بشرطين ينزل عند آخرهما ، والمضاف إلى أحد الوقتين غير عين ; فينزل عند أحدهما والمعلق بأحد شرطين غير عين ينزل عند أولهما ، ولو جمع بين فعل ووقت يعتبر فيه الفعل ، وينزل عند وجوده في ظاهر الرواية .

وروي عن أبي يوسف أنه ينزل عند أولهما أيهما كان ، ، وبيان هذه الجملة ، إذا قال لعبده : أنت حر اليوم وغدا ، يعتق في اليوم ; لأنه جعل الوقتين جميعا ظرفا للعتق ، فلو توقف وقوعه على أحدهما ، لكان الظرف واحدا لوقتين لا كلاهما ، وأنه إيقاع تصرف العاقل لا على الوجه الذي أوقعه ، ولو قال : أنت حر اليوم غدا ، أعتق في اليوم ; لأنه أضاف الإعتاق إلى اليوم ، ثم وصف اليوم بأنه غد وأنه محال ويبطل وصفه ، وبقيت الإضافة إلى اليوم ، ولو قال : أنت حر غدا اليوم ، يعتق في الغد ; لأنه أضاف العتق إلى الغد ، ووصف الغد باليوم وهو محال فلم يصح وصفه ، وبقيت إضافته العتق إلى الغد فيعتق في الغد ، ولو قال : أنت حر إن قدم فلان وفلان فما لم يقدما جميعا ، لا يعتق ; لأنه علق عتقه بشرطين فلا ينزل إلا عند آخرهما ، إذ لو نزل عند أولهما لبطل التعليق بهما ولكان ذلك تعليقا بأحدهما ، وهو علق بهما جميعا لا بأحدهما ، ولو قال : أنت حر اليوم أو غدا يعتق في الغد ; لأنه جعل أحد الوقتين ظرفا ، فلو عتق في اليوم ، لكان الوقتان جميعا ظرفا ، وهذا خلاف تصرفه ، ولو قال : أنت حر إن قدم فلان أو غدا .

فإن قدم فلان قبل مجيء الغد ، عتق ، وإن جاء الغد قبل قدوم فلان ، لا يعتق ما لم يقدم في جواب ظاهر الرواية .

وروي عن أبي يوسف أن أيهما سبق مجيئه ; يعتق عند مجيئه ، والأصل فيه أنه ذكر شرطا ووقتا في تصرف واحد ولا يمكن الجمع بينهما ; لما بين التعليق بشرط وبين الإضافة إلى وقت من التنافي ، فلا بد من اعتبار أحدهما وترجيحه على الآخر ، فأبو يوسف رجح جانب الشرط ; لأن الشرط لا يصلح ظرفا والظرف قد يصلح شرطا ، فكان الرجحان لجانب الشرط ، فاعتبره تعليقا بأحد الشرطين فينزل عند وجود أولهما أيهما كان كما إذا نص على ذلك ، ونحن رجحنا السابق منهما في اعتبار التعليق والإضافة ، فإن كان الفعل هو السابق ، يعتبر التصرف تعليقا واعتباره تعليقا يقتضي نزول العتق عند أول الشرطين ، كما إذا علقه بأحد شرطين نصا ، وإن كان الوقت هو السابق ، يعتبر إضافته واعتبارها يقتضي نزول العتق عند آخر الوقتين ، كما إذا أضاف إلى آخر الوقتين نصا ، والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية