وإذا عرف هذا الأصل ، يبنى عليه مسائل
: عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، يعتق نصيبه لا غير عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الإعتاق عنده متجرئ ، وإعتاق البعض لا يوجب إعتاق الكل بل يعتق بقدر ما أعتق ويبقى الباقي رقيقا ، وللشريك الساكت خمس خيارات : إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء دبره ، وإن شاء كاتبه وإن شاء استسعاه معسرا كان المعتق أو موسرا ويسعى وهو رقيق ، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه إن كان موسرا وليس له خيار الترك على حاله ; لأنه لا سبيل إلى الانتفاع به مع ثبوت الحرية في جزء منه ، وترك المال من غير انتفاع أحد به سبب له وإنه حرام فلا بد من تخريجه إلى العتق وله الخيار في ذلك من الوجوه التي وصفنا أما
خيار الإعتاق والتدبير والكتابة ; فلأن نصيبه باق
[ ص: 88 ] على ملكه وأنه يحتمل لهذه التصرفات كما في حال الابتداء .