ثم
إذا اختلف حكم اليسار والإعسار في الضمان لا بد من معرفتهما ، فاليسار هو أن يملك المعتق قدر قيمة ما بقي من العبد قلت أو كثرت ، والإعسار هو أن لا يملك هذا القدر لا ما يتعلق به حرمة الصدقة وحلها ، حتى لو ملك هذا القدر كان للشريك ولاية تضمينه وإلا فلا إلى هذا وقعت الإشارة فيما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37162 : من كان له شقص في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال ، استسعى العبد في رقبته غير مشقوق عليه } .
اعتبر مطلق المال لا النصاب ، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الواجب تخليص العبد وبهذا القدر يحصل التخليص ، وبدونه لا يحصل
[ ص: 92 ] ثم يسار المعتق وإعساره يعتبر وقت الإعتاق حتى لو كان معسرا وقت الإعتاق لا يضمن وإن أيسر بعد ذلك ; لأن ذلك وقت وجوب الضمان فيعتبر ذلك الوقت كضمان الإتلاف والغصب ، ولو اختلفا في اليسار والإعسار فإن كان اختلافهما حال الإعتاق ، فالقول قول المعتق ; لأن الأصل هو الفقر والغنى عارض فكان الظاهر شاهدا للمعتق والبينة بينة الآخر ; لأنها تثبت زيادة ، وإن كان الإعتاق متقدما واختلفا فقال المعتق : أعتقت عام الأول وأنا معسر ثم أيسرت ، فيعتبر ذلك الوقت ، وقال الآخر : بل أعتقته عام الأول وأنت موسر فالقول قول المعتق وعلى الشريك إقامة البينة ; لأن حالة اعتبار اليسار والإعسار شاهد للمعتق فيحكم الحال ، كما إذا اختلف صاحب الرحى والطحان في انقطاع الماء وجريانه ، أنه يحكم الحال ، كذا ههنا .