وإن
اتفقا على أن العتق كان متقدما على زمان الخصومة لكن قال المعتق : قيمته كانت كذا شهدت وقال الشريك : بل كانت أكثر ، فههنا لا يمكن تحكيم الحال الرجوع إلى قيمة العبد في الحال لأنها تزيد وتنقص في المدة ويكون القول قول المعتق ; لأن الشريك يدعي عليه زيادة ضمان وهو ينكر ; فكان القول قوله كالمتلف والغاصب ، وقالوا في الشفعة : إذا احترق البناء واختلف الشفيع والمشتري في قيمته وقيمة الأرض : إن المرجع إلى قيمة الأرض في الحال ، والقول قول المشتري في البناء ; لأن الشفيع يريد أن يتملك عليه الأرض بالشفعة فلا يجوز أن يتملكها إلا بقوله ، فأما المعتق فلا يريد أن يتملك على شريكه وإنما شريكه يدعي عليه زيادة ضمان ، وهو ينكر وكذلك إذا كان العبد هالكا فالقول قول المعتق ; لما قلنا : إنه منكر للزيادة ، والله عز وجل أعلم .