وإذا كان المعتق موسرا يوم أعتقه فاختار الشريك تضمينه
ثم أراد أن يرجع عن ذلك ويختار السعاية ، ذكر في الأصل أنه ليس له ذلك ولم يفصل بين ما إذا رضي المعتق بالضمان أو حكم به الحاكم ، أو لم يرض به المعتق ولا حكم به الحاكم ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن له ذلك ما لم يقبل المعتق منه التضمين ، أو يحكم به الحاكم فإن قبل أو حكم به الحاكم فليس له ذلك ، من المشايخ من لم يجعل في المسألة اختلاف الرواية ، وجعل ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من التفصيل تفسيرا لما ذكره في ظاهر الرواية ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14330الجصاص وقال : أراد بما ذكر في الكتاب إذا قضى به القاضي أو رضي به الشريك ، وحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي nindex.php?page=showalam&ids=14330والجصاص أنهما جعلا
مسألة الغاصب وغاصب الغاصب على هذا أنه إذا اختار المغصوب منه تضمين أحدهما ، ثم بدا له واختار تضمين الآخر فله ذلك إلا أن يرضى به المضمن أو يقضي به القاضي ، ومنهم من جعل في المسألة روايتين ، وجه ما ذكر في الأصل أن له خيار التضمين وخيار السعاية ، والمخير بين شيئين إذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر فكان اختياره للتضمين إبراء للعبد عن السعاية ، ولهذا لو اختار السعاية لم يكن له أن يختار الضمان وكانت نفس اختيار السعاية إبراء له عن الضمان من غير قضاء ولا رضا كذا إذا اختار الضمان ، وجه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة أن اختيار الشريكين تضمين المعتق إيجاب الملك له في المضمون بعوض وهو الضمان وذلك لا يتم إلا بالرضا أو بالقضاء فما لم يوجد أحدهما لا يتم له الاختيار ، وكان له الرجوع عنه إلى السعاية ، بخلاف ما إذا اختار الشريك السعاية ، أنه لا يكون له خيار التضمين بعد ذلك رضي بذلك العبد أو لم يرض ; لأن اختيار السعاية على العبد ليس فيه إيجاب الملك للعبد بعوض حتى يقف ذلك على رضاه فلا يقف عليه ، فإن أعتق أحدهما نصيب صاحبه ، لم يعتق منه شيء أما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فظاهر ; لأن العتق يتجزأ فيقتصر العتق على نصيب المعتق ، فإذا صادف ملك غيره لم ينفذ .
وأما على أصلهما فالعتق وإن كان لا يتجزأ لكن لا بد من ثبوت العتق في نصيبه ، ثم يسري إلى نصيب شريكه فإذا أضاف الإعتاق إلى نصيب شريكه ، لم يثبت العتق في نصيب نفسه فلا يتعدى إلى نصيب الشريك .