بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإن كان المعتق جارية حاملا لا يضمن المعتق من قيمة الولد شيئا ; لأن الحمل بمنزلة طرف من أطرافها والأطراف بمنزلة الأوصاف ، والأوصاف لا تفرد بالضمان إلا بعد وجود سبب وجوب الضمان فيها مقصودا ; لأن الحمل في الآدمية نقصان فكيف يلزمه بنقصان المتلف زيادة ضمان ؟ وكذلك كل حمل يعتق أمه إذا كان المعتق مالكهما كما في الرهن ، وإن لم يكن مالكا للولد في الجارية الموصى برقبتها لرجل وبحملها لآخر ، فأعتق صاحب الرقبة الأم يعتق الحمل ويضمن قيمته لصاحبه ; لأن الولد انفرد عن الأم في الملك فجاز أن ينفرد بالضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية