وإن كان العبد بين جماعة فأعتق أحدهما نصيبه فاختار بعض الشركاء الضمان وبعضهم السعاية [ ص: 95 ] وبعضهم العتق فذلك لهم ، ولكل واحد منهم ما اختار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن إعتاق نصيبه أوجب لكل واحد منهم الخيارات ونصيب كل واحد لا يتعلق بنصيب الآخر ، فكان لكل واحد منهم ما اختار وعلى هذا الأصل قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في
عبد بين ثلاثة أعتق أحدهم نصيبه ، ثم أعتق الآخر بعده ، فللثالث أن يضمن المعتق الأول إن كان موسرا وإن شاء أعتق أو دبر أو كاتب أو استسعى ; لأن نصيبه بقي على ملكه فثبت له الخيارات للتخريج إلى الإعتاق ، وليس له أن يضمن المعتق الثاني وإن كان موسرا ; لأن تضمين الأول ثبت على مخالفة القياس ; لما ذكرنا أنه لا صنع للمعتق في نصيب الشريك بإتلاف نصيبه ، وإنما عرفناه بالنص نظرا للشريك وأنه يحصل بتضمين الأول ; ولأن ضمان العتق ضمان معاوضة في الأصل ، فإذا أعتق الأول فقد ثبت للشريك حق نقل الملك المضمون إليه باختيار الضمان ، وتعلق بذلك النقل حق الولاء ، والولاء لا يلحقه الفسخ فلا يملك نقل حق التضمين إلى غيره ، فإن اختار تضمين الأول فالأولى أن يعتق وإن شاء دبر وإن شاء كاتب وإن شاء استسعى ; لأنه قام مقام المضمن وليس له أن يضمن المعتق الثاني ; لأن الأول لم يكن له أن يضمنه فكذا من قام مقامه .
وأما على أصلهما فلما أعتق الأول ، أعتق جميع العبد فلم يصح إعتاق الثاني وليس للثاني والثالث إلا التضمين إن كان المعتق موسرا والسعاية إن كان معسرا ، وعلى هذا من كان
له عبد فأعتق نصفه فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يعتق نصفه ويبقى الباقي رقيقا ، يجب تخريجه إلى العتاق فإن شاء أعتق وإن شاء دبر وإن شاء كاتب وإن شاء استسعى ، وإذا أدى السعاية أو بدل الكتابة يعتق كله وليس له أن يتركه على حاله ، وعلى قولهما : يعتق كله سواء كان المعتق موسرا أو معسرا من غير سعاية ، وكذا إذا
أعتق جزءا من عبده أو شقصا منه ، يمضي منه ما شاء ويبقى الباقي رقيقا يخرج إلى العتاق بالخيارات التي وصفنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الإعتاق عنده متجزئ ، إلا أن ههنا أضاف العتق إلى مجهول فيرجع في البيان إليه ، كما لو قال : أحد عبيدي حر ، وقيل : ينبغي في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في السهم أن يعتق منه سدسه ; لأن السهم عبارة عن السدس في عرف الشرع ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19310رجلا أوصى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بسهم من ماله لرجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سدس ماله } جماعة من أهل اللسان أن السهم عبارة عن السدس في اللغة ، وعندهما يعتق كله ; لأن العتق لا يتجزأ
عبد بين رجلين دبره أحدهما صار نصيبه مدبرا .