( فصل ) :
وأما بيان حكم الإعتاق وبيان وقت ثبوت حكمه فللإعتاق أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع .
أما الحكم الأصلي للإعتاق : فهو ثبوت العتق ; لأن الإعتاق إثبات العتق والعتق في اللغة : عبارة عن القوة ، يقال : عتق الطائر ، إذا قوي فطار عن وكره ، وفي عرف الشرع : اسم لقوة حكمية للذات يدفع بها يد الاستيلاء والتملك عن نفسه ; ولهذا كان مقابله وهو الرق عبارة عن الضعف في اللغة يقال : ثوب رقيق أي : ضعيف وفي متعارف الشرع يراد به الضعف الحكمي الذي يصير به الآدمي محلا للتملك ، وعلى عبارة التحرير الحكم الأصلي للتحرير : هو ثبوت الحرية ; لأن التحرير هو إثبات الحرية وهي الخلوص يقال : طين حر أي : خالص وأرض حرة ، إذا لم يكن عليها خراج ، وفي عرف الشرع يراد بها الخلوص عن الملك والرق ، وهذا الحكم يعم جميع أنواع الإعتاق غير أنه إن كان تنجيزا ثبت هذا الحكم للحال وإن كان تعليقا بشرط أو إضافة إلى وقت يثبت بعد وجود الشرط والوقت ، ويكون المحل قبل ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكام إلا في التعليق بشرط الموت المطلق وهو التدبير عندنا ، وكذا الاستيلاد ، ثم هذا الحكم قد يثبت في جميع ما أضيف إليه وقد يثبت في بعض ما أضيف إليه ، وجملة الكلام فيه أن الإعتاق لا يخلو .
إما
إن كان في الصحة وإما إن كان في المرض .
فإن كان في الصحة عتق كله سواء كان له مال آخر أو لم يكن ، وسواء كان عليه دينا أو لم يكن ; لأن حق الورثة أو الغريم لا يتعلق بالمال حالة الصحة .
فالإعتاق صادف خالص ملكه
[ ص: 99 ] لا حق لأحد فيه فنفذ .