ولو كان
له عبدان فأعتقهما وهو مريض ، فهو على التفاصيل التي ذكرنا أنه إن كان له مال سواهما وهما يخرجان من الثلث ، عتقا جميعا بغير شيء ; لما ذكرنا ، وإن لم يخرجا من الثلث وأجازت الورثة الزيادة فكذلك ; لما قلنا ، وإن لم يجيزوا الزيادة يعتق من كل واحد منهما بقدر ثلث ماله ويسعى في الباقي للورثة ، وإن لم يكن له مال سواهما فإن أجازت الورثة عتقا جميعا بغير شيء ، وإن لم يجيزوا يعتق من كل واحد منهما ثلثه مجانا ويسعى في الثلثين للورثة ، فيجعل كل رقبة على ثلاثة أسهم ; لحاجتنا إلى الثلث فيصير جملة المال وهو العبدان على ستة أسهم فيخرج منها سهام العتق وسهام السعاية للعبدين : سهمان من ستة ، وللورثة أربعة أسهم ; فاستقام الثلث والثلثان .
فإن مات أحدهما قبل السعاية ، يجعل هو مستوفيا لوصيته متلفا لما عليه من السعاية ، والتلف يدخل على الورثة وعلى العبد الباقي فيجمع نصيب الورثة وذلك أربعة أسهم ، ونصيب العبد الحي وذلك سهم فيكون خمسة ; فيعتق من العبد الحي خمسه ، ويسعى في أربعة أخماسه فيحصل للورثة أربعة أسهم وللحي سهم ، والميت قد استوفى سهما فحصل للورثة أربعة أسهم وللوصية سهمان ; فاستقام الثلث والثلثان .