وأما الذي هو من التوابع فنحو المالكية والولاية والشهادة والإرث وغير ذلك لكن هذه ليست من الأحكام الأصلية للإعتاق بل هي من التوابع ، والثمرات تثبت في بعض أنواعه دون بعض كالإعتاق المضاف إلى الصبي والمجنون ونحو ذلك ، ومن هذا القبيل : الإعتاق المضاف إلى المجهول ، وجملة الكلام فيه أن جهالة المعتق إما إن كانت أصلية وإما إن كانت طارئة ، فإن كانت أصلية وهي أن تكون الصيغة من الابتداء مضافة إلى أحد المذكورين غير عين فيجهل المضاف إليه ; لمزاحمة صاحبه إياه في الاسم ، فصاحبه المزاحم لا يخلو إما أن يكون محتملا للإعتاق أو لا يكون محتملا له ، والمحتمل لا يخلو من أن يكون ممن ينفذ إعتاقه فيه أو ممن لا ينفذ ، فإن كان محتملا للإعتاق وهو ممن ينفذ إعتاقه فيه ، نحو أن
يقول لعبديه : أحدكما حر ، أو يقول : هذا حر أو هذا ، أو يقول سالم حر أو بريع ، لا ينوي أحدهما بعينه فالكلام في هذا الفصل في موضعين : أحدهما في .
بيان كيفية هذا التصرف ، والثاني في بيان الأحكام المتعلقة به الكيفية ، فقد ذكرنا الاختلاف فيها فيما تقدم .
وأما الكلام في
الأحكام المتعلقة به في الأصل فنوعان : نوع يتعلق به في حال حياة المولى ، ونوع يتعلق به بعد وفاته أما الأول فنقول ولا قوة إلا بالله تعالى : إن للمولى أن يستخدمهما قبل الاختيار ، وهذا يدل على أن العتق غير نازل في أحدهما ; لأنه لا سبيل إلى استخدام الحر من غير رضاه وله أن يستعملهما ويستكسبهما وتكون الغلة والكسب للمولى ، وهذا أيضا يدل على ما قلنا .