ولو كان المملوكان أمتين فولدت كل واحدة منهما ولدا أو ولدت إحداهما ولدا فاختار المولى عتق إحداهما عتقت هي وعتق ولدها ، سواء كان للأخرى ولدا أو لم يكن .
أما على قول التخيير فظاهر ; لأن العتق كان نازلا في غير العين منهما ، والبيان تعيين لمن وقع عليه ; فعتقت المعينة وعتق ولدها تبعا لها .
وأما على قول التعليق ; فلأن العتق إن لم ينزل ، فقد انعقد سبب النزول في إحداهما فيسري إلى ولدها كالاستيلاد والكتابة .