بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو ماتت الأمتان معا قبل الاختيار وقد ولدت كل واحدة منهما ولدا خير المولى فيختار عتق أي الولدين شاء ; لأنهما لما ماتتا معا لم تتعين إحداهما للحرية فحدث الولدان على وصف الأم ; فيخير المولى فيهما كما كان يخير في الأم ، فإن مات أحد الولدين قبل الآخر مع بقاء الأمتين ، لا يلتفت إلى ذلك ويخير المولى ; لأنه لم يتعلق بموته تعيين إذ الحرية إنما تتعين فيه بتعينها في أمه وحكم التعيين في الأم قائم ; لأن تعيينها ممكن فيخير المولى فيهما فأيهما اختار عتقها فعتقت ، عتق ولدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية