ولو أنه
باعهما صفقة واحدة وسلمهما إلى المشتري فأعتقهما المشتري فيقال للبائع : اختر العتق في أحدهما ، وأيهما اختار عتقه ، عتق الآخر على المشتري ; لأن المشتري لما قبضهما بعقد فاسد فقد ملك أحدهما ونفذ إعتاقه فيه ، فإذا عين البائع أحدهما للعتق ، تعين الآخر للملك الفاسد ، فينفذ فيه إعتاق المشتري ، وإنما بدئ بتخيير البائع ; لأن التمليك منه حصل في مجهول ، فما لم يتعين أحدهما للحرية لا يتعين الآخر للملك الفاسد ، فإن مات البائع قبل البيان قامت الورثة مقامه ، ويقال لهم : بينوا فإن بينوا في أحدهما ، عتق الآخر على المشتري ، ولا يقال : ينبغي أن ينقسم العتق بموت المولى كما إذا مات قبل البيع ; لأن شرط الانقسام أن لا يزول الملك عن أحدهما لاستحالة انقسام الحرية على الحر ، والملك قد زال عن أحدهما ; فتعذر الانقسام وبقي الخيار فقام الوارث مقام المورث فإن قيل : الخيار عندكم لا يورث
[ ص: 102 ] فكيف ورثتم هذا الخيار وهذا منكم تناقض ؟ فالجواب أن هذا الخيار لا يورث عندنا بل يثبت للورثة ابتداء لا بطريق الإرث بل ; لأنهم استحقوا قيمة أحد العبدين فكان لهم التعيين كما كان للبائع ، وهذا كما
قالوا فيمن باع أحد عبديه ، على أنه بالخيار وقبضهما المشتري فماتا في يده ثم مات البائع ، أن لورثة البائع الاختيار ابتداء لا بطريق الإرث كذا هذا ، فإن لم يعتق المشتري حتى مات البائع ، لم ينقسم العتق فيهما حتى يفسخ القاضي البيع ، فإذا فسخه انقسم وعتق من كل واحد منهما نصفه وإنما كان كذلك ; لما ذكرنا من فوات شرط الانقسام وهو عدم زوال الملك في أحدهما ، والملك قد زال عن أحد العبدين فتعذر التقسيم والتوزيع ، إلا أن البيع الفاسد واجب الفسخ حقا للشرع رفعا للفساد ، وفسخه بفعل القاضي أو بتراضي المتعاقدين ، فإذا فسخ عاد إلى ملك البائع وشاع العتق فيهما وعتق من كل واحد منهما نصفه .