ولو
وهبهما قبل الاختيار أو تصدق بهما أو تزوج عليهما يخير فيختار العتق في أيهما شاء وتجوز الهبة والصدقة والإمهار في الآخر ; لأن حرية أحدهما أو حق الحرية وهو انعقاد سبب الحرية في أحدهما على اختلاف الكيفيتين لا يوجب بطلان هذه التصرفات .
ألا ترى أنه لو جمع في الهبة أو في الصدقة أو في النكاح بين حر وعبد يصح في العبد ، وكذا إذا جمع فيها بين مدبر وقن يصح في القن وهذا ; لأن الجمع بين الحر والعبد في البيع إنما يوجب فساد البيع ; لأنه إذا جمع بينهما فقد جعل قبول البيع في كل واحد منهما شرطا لصحة قبوله في الآخر وأنه شرط فاسد ، وهذه التصرفات لا تبطلها الشروط الفاسدة فإن قيل :
إذا قبضهما الموهوب له أو المتصدق عليه أو المرأة ، فقد زال الملك عن أحدهما فكيف يخير المولى ؟ فالجواب أنا لا نقول بزوال الملك عن أحدهما قبل الاختيار بل زواله موقوف على وجود الاختيار ، فإذا تعين أحدهما للعتق باختياره العتق يزول الملك عن أحدهما ، وإن مات المولى قبل أن يبين العتق في أحدهما بطلت الهبة والصدقة فيهما وبطل إمهارها ; لأنه لما مات فقد شاع العتق فيهما لوجود شرط الشياع ; فيعتق من كل واحد منهما نصفه ومعتق البعض لا يحتمل التمليك من الغير .