ولو
قال لعبده : أنت حر أو مدبر ، يؤمر بالبيان فإن قال : عنيت به الحرية ، عتق ، وإن قال : عنيت به التدبير ، صار مدبرا ، وهذا ظاهر فإن مات قبل البيان والقول في الصحة ، عتق نصفه بالإعتاق البات ونصفه بالتدبير لشيوع العتقين فيه ، إلا أن نصفه يعتق مجانا من جميع المال ; لأنه يعتق بالإعتاق البات في حالة الصحة ، ونصفه يعتق من الثلث ; لأنه يعتق بالتدبير ، والعتق بالتدبير يثبت من طريق الوصية فيعتبر من الثلث سواء كان التدبير في المرض أو في الصحة ، إن خرج من الثلث عتق كل النصف وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلث النصف مجانا ; لأن هذا القدر لم يتعلق به حق الورثة ، ويسعى في ثلثي النصف وهو ثلث الكل .