ولو كان
له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال : أحدكما حر ثم خرج أحدهما ودخل الآخر فقال : أحدكما حر فالكلام في هذه المسألة في الأصل يقع في موضعين : أحدهما يتعلق في حال الحياة ، والثاني يتعلق بحال الموت أما الأول فما دام المولى حيا يؤمر بالبيان ثم إن بدأ بالبيان للإيجاب الأول فإن عنى به الخارج عتق الخارج بالإيجاب الأول وتبين أن إيجاب الثاني بين الثابت والداخل وقع صحيحا ; لوقوعه بين عبدين فيؤمر بالبيان لهذا الإيجاب ، وإن عنى بالإيجاب الأول الثابت عتق الثابت بالإيجاب الأول وتبين أن الإيجاب الثاني وقع لغوا ; لحصوله بين حر وعبد في ظاهر الرواية .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال : الكلام الثاني ينصرف إلى الداخل وهذا غير سديد ; لأن على قوله إذا جمع بين حر وعبد فقال : أحدكما حر ينبغي أن ينصرف إلى العبد وليس كذلك بالإجماع ، وإن بدأ بالبيان للإيجاب الثاني فإن عنى به الداخل عتق الداخل عتق بالإيجاب الثاني ، وبقي الإيجاب الأول بين الخارج والثابت على حاله كما كان ، فيؤمر بالبيان كما كان وإن عنى به الثابت عتق الثابت بالإيجاب الثاني وعتق الخارج بالإيجاب الأول ; لتعيينه للعتق بإعتاق الثابت .
وأما الذي يتعلق بما بعد الموت فههنا حالان : حال ما بعد موت العبدين وحال ما بعد موت المولى أما موت العبدين : فإن مات الخارج عتق الثابت بالإيجاب الأول وتبين أن الإيجاب الثاني وقع باطلا ، وإن مات الثابت عتق الخارج بالإيجاب الأول والداخل بالإيجاب الثاني ; لأن الثابت قد أعيد عليه الإيجاب فعتقه يوجب تعيين كل واحد منهما للعتق ، وإن مات الداخل يؤمر المولى بالبيان للإيجاب الأول ، فإن عنى به الخارج عتق الخارج بالإيجاب الأول وبقي الإيجاب الثاني بين الداخل والثابت ، فيؤمر بالبيان ، وإن عنى به الثابت تبين أن الإيجاب الثاني وقع باطلا .
وأما موت المولى قبل البيان فإن كان القول منه في الصحة يعتق من الخارج نصفه ، ومن الثابت ثلاثة أرباعه بلا خلاف بين أصحابنا ، واختلفوا في الداخل قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : يعتق من الداخل نصفه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : ربعه أما في مسألة الوفاق ; فلأن المولى إن كان عنى بالإيجاب الأول الخارج عتق كله ولم يعتق به الثابت ، وإن كان عنى به الثابت عتق الثابت كله ولم يعتق به الخارج ، وكل واحد منهما يعتق في حال ولا يعتق في حال فيتنصف فيعتق من كل واحد منهما نصفه بالإيجاب الأول ، ثم الثابت بالإيجاب الثاني يعتق نصفه الباقي في حال ولا يعتق في حال ، فيتنصف ذلك النصف فيعتق ربعه بالإيجاب الثاني وقد عتق نصفه بالإيجاب الأول ; فيعتق ثلاثة أرباعه .
وأما مسألة الخلاف ، فأما وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فهو أن الإيجاب الثاني يصح في حال ولا يصح في حال ; لأنه إن كان المولى عنى بالإيجاب الأول الخارج يصح الإيجاب الثاني ; لأن الثابت يبقى رقيقا فيقع الإيجاب الثاني جمعا بين العبدين فيصح ، وإن كان عنى به الثابت لا يصح ; لأنه يقع جمعا بين الحر والعبد فيلغو ; فيصح الإيجاب الثاني في حال ولم يصح في حال فلا يثبت إلا نصف حرية فيقسم بين الثابت والداخل ، فيصيب كل واحد منهما الربع ، ولهما أن الإيجاب الثاني إنما يدور بين الصحة والبطلان إذا نزل العتق بالإيجاب الأول في غير المعين منهما ولم ينزل ; لما ذكرنا من الدلائل فيما تقدم فكان الإيجاب الثاني صحيحا في الحالين جميعا ، فلما مات المولى قبل البيان أصاب الداخل من هذا الإيجاب نصف حرية ، ثم إن كان عنى به الثابت عتق به النصف الباقي ولا يعتق الداخل ، وإن كان عنى به الداخل عتق كله ولا يعتق شيء من النصف الباقي من الثابت ، فكل واحد منهما يثبت في حال ولا يثبت في حال فيتنصف فيعتق من الثابت ربعه ومن الداخل نصفه ، والدليل على أن ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد غير سديد أن الإيجاب الثاني لو كان تردد بين الصحة وعدم الصحة لبطل أصلا ورأسا ; لأن من جمع بين حر وعبد ، وقال : أحدكما حر ، يبطل أصلا ورأسا
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد اعتبر الإيجاب الثاني حيث قال بثبوت نصف حرية بين الثابت والداخل ، هذا
[ ص: 108 ] إذا كان القول منه في الصحة ، فإن كان في المرض فإن كان له مال آخر ، يخرجون من الثلث أو لا يخرجون ، لكن إن أجازت الورثة فكذلك الجواب ، وإن لم يكن له مال سوى هؤلاء ولم تجز الورثة ، يقسم الثلث بينهم على قدر وصيتهم ; لأن الإعتاق في مرض الموت وصية والوصية نفاذها من الثلث ; فيضرب كل واحد منهم بمقدار وصيته ، فوصية الخارج نصف الرقبة ووصية الثالث ثلاثة أرباع الرقبة ووصية الداخل نصف الرقبة على أصلهما ، فيجعل كل واحد على أربعة أسهم ; لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع ، فالخارج يضرب بنصف الرقبة وذلك سهمان والثابت يضرب بثلاثة أرباع الرقبة وذلك ثلاثة أسهم ، والداخل يضرب بنصف الرقبة وذلك سهمان ، فتجمع وصاياهم فتصير سبعة أسهم ، فيجعل ثلث المال مبلغ الوصايا وذلك سبعة أسهم ، فيكون ثلثا المال أربعة عشر سهما ضرورة فيكون جميع المال أحد وعشرين ، فصار كل عبد سبعة أسهم ; لأن ماله ثلاثة أعبد وقد صار ماله كله أحد وعشرين سهما ، فيخرج منه سهام العتق وسهام السعاية فالخارج يعتق منه سهمان من سبعة ويسعى في خمسة أسهم ، والثابت يعتق منه ثلاثة أسهم من سبعة ويسعى في أربعة أسهم .
والداخل يعتق منه سهمان من سبعة ويسعى في خمسة أسهم كالخارج ، وإذا صار سهام الوصايا سبعة تصير سهام الورثة أربعة عشر ضرورة ، فاستقام الثلث والثلثان ، وهذا التخريج على قولهما .
وأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فالخارج يضرب بسهمين والثابت بثلاثة والداخل بسهم فذلك ستة أسهم ، فصار ثلث المال ستة أسهم فيكون ثلثاه مثليه وذلك اثني عشر ، فيصير جميع المال ثمانية عشر ، فصار كل عبد ستة أسهم يخرج منها سهام العتق وسهام السعاية ، فيعتق من الخارج سهمان ويسعى في أربعة أسهم ، ويعتق من الثابت ثلاثة أسهم ويسعى في ثلاثة ويعتق من الداخل سهم واحد ويسعى في خمسة أسهم ، فصار للورثة اثني عشر ولأصحاب الوصايا ستة ، فاستقام الثلث والثلثان ، والله عز وجل أعلم .